قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب متى يقطع المعتمر التلبية.
حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر)].
أورد أبو داود رحمه الله باب: متى يقطع المعتمر التلبية، وهذا يتعلق بالعمرة، فالإنسان الذي أحرم بعمرة سواءً كان في وقت الحج، أو في غير وقت الحج، متى يقطع التلبية؟ للعلماء في ذلك قولان: فمنهم من يقول: إنه يقطعها عندما يبدأ بالطواف ويستلم الحجر، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف رواه أبو داود، والصحيح فيه الوقف على ابن عباس، وعلى هذا أكثر أهل العلم كما قال ذلك الإمام الترمذي.
والقول الثاني: إنه يقطع التلبية إذا دخل مكة، وقد جاء في صحيح البخاري (أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه دخل مكة، فلما رأى البيوت قطع التلبية، وبات بذي طوى، واغتسل، وقال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل)، فقوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل)، محتمل أن يكون راجعاً إلى الكلام السابق كله، ويحتمل أن يكون راجعاً إلى الاغتسال المذكور أخيراً، وقد بوب عليه البخاري باغتسال المحرم، فهو محتمل لهذا ولهذا، وقال الحافظ الأظهر أنه يرجع للجميع، لكن الدلالة -كما هو معلوم- غير واضحة تماماً، فالأمر محتمل، نعم هذا حصل من ابن عمر، أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فمحتمل، والله تعالى أعلم.