قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن معاذ أخبرنا أبي حدثنا شعبة عن مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (أهلّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعمرة، وأهلّ أصحابة بحج)].
أورد أبو داود حديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة، وأهل أصحابة بحج)، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهل بعمرة مفردة وهو التمتع المعروف، وإنما أهل بعمرة معها حج، وأهلّ بعض أصحابه بالحج مفرداًَ، فقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، والمعتمر إذا طاف وسعى يقصر، بل إن المعتمر إذا ساق الهدي وهو في وقت الحج فعليه أن يدخل الحج على العمرة؛ حتى يكون قارناً، ولا يذبح الهدي إلا يوم النحر إذا كان قد ساق معه الهدي.
وقوله: (أهل أصحابة بحج) يعني: بعض أصحابه.