Q هل في فعْل علي رضي الله عنه وقوله: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على جواز أن يعلق المحرم نيته على نية غيره؟
صلى الله عليه وسلم الأولى أن يحدد المحرم نوع إحرامه؛ لأن الأحكام مستقرة، ولكن لو أنه علقه بإحرام غيره فإنه يصح، إلّا أن الأولى للإنسان أن يحدد، وأما فعل علي رضي الله عنه فقد كان في وقت التشريع، وهو يريد أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن إنساناً أهل بإهلال فلان فإنه يصح الإحرام، ولا يقال: إنه تجاوز الميقات وهو غير محرم.