قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كيف تنحر البدن.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها)].
أورد أبو داود (باب كيف تنحر البدن) أي: أن البدن تنحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وتكون قائمة على بقية قوائمها: الرجلين واليد اليمنى، فتنحر قائمة، ويكون ذلك في لبتها التي في أسفل العنق، والذبح يكون في أصل العنق من الرقبة، والأصل في الإبل أنها تنحر، وأما البقر والغنم فتذبح، ويجوز نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر، فيجوز في الإبل أن تذبح بين الرأس والرقبة، ولكن الذي جاءت به السنة هو أنها تنحر، ويذبح ما سواها.
أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها).