قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد قالا: حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لما نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها)].
هذا الحديث وما بعده لا علاقة لهما بباب الهدي إذا عطب، وإنما يتعلقان بنحر الهدي، وليس فيهما شيء يتعلق بالعطب، وقد قال صاحب (عون المعبود): لعل هناك ترجمة قد سقطت، وإلا فإن وجود هذين الحديثين تحت هذه الترجمة: الهدي إذا عطب، في غير الموضع المناسب؛ لأنهما لا دخل لهما فيها.
قوله: (لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه نحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها)، وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، والمعروف أنه نحر ثلاثاً وستين، وأن علياً نحر الباقي، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين، ولهذا ضعف الألباني هذه الطريق؛ لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين.