قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في ركوب البدن.
حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها.
قال: إنها بدنة.
فقال: اركبها ويلك! في الثانية أو في الثالثة)].
أورد أبو داود باباً في ركوب البدن، أي: الهدي من الإبل، فالبدن هي الإبل، وركوبها عند الحاجة إليه لا بأس به، حيث لا يلحقها شيء من الضرر.
وأورد أبو داود حديث أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال له: اركبها، قال: إنها بدنة) يعني: أنها هدي، (قال: اركبها ويلك) فبين له أنه يجوز ركوبها حتى ولو كانت هدياً، لكن هذا فيما إذا كان بالمعروف، بحيث لا يلحقها ضرر بذلك، وإذا كان مستغنياً عنها فإنه يتركها ولا يركب عليها.