حكم من أحرمت واشترطت أنها إذا حاضت أحلت
Q امرأة أرادت أن تعتمر فاشترطت أنها إذا جاءتها العادة الشهرية فإنها تحل، ثم لما أحرمت حاضت فلم تطف، بل سعت ثم قصرت وتحللت وسافرت، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان يترتب على تأخرها ضرر فلا بأس، وإذا كان لا يترتب على تأخرها ضرر فالله أعلم ما حكم فعلها هذا.