Q امرأة مقيمة في جدة تريد أن تحج للفريضة، ولها ابن أخ، فهل يجب عليه أن يذهب معها كمحرم لها، وهل يأثم إذا أبى؟
صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه، ولا يأثم إذا لم يحج بها، ولكن الأولى له أن يحج معها، وإذا كانت قادرة دفعت له ما يلزمه، وإذا وافق على ذلك فهذا الذي ينبغي، وأما الوجوب فلا يجب عليه أن يحج بها.