Q بالنسبة لمسألة الخادمات، يشترط في العقد أن على من أتى بخادمة أن يحججها، فكيف يحججها بدون محرم؟ وماذا يعمل؟
صلى الله عليه وسلم إن حججها بدون محرم فهو آثم مثلها، وحجها صحيح.
وإذا قيل بإلغاء الشرط فإن المستقدمين للخادمات يحبون أن يلغوا الشرط؛ حتى لا يتكلفوا التحجيج، وكثيراً ما يُسأل عن هذا.
وعلى كل نقول: إن وفى بالشرط وحججها فحجها صحيح، وهما آثمان، وإن لم يحججها فإنه لم يف بالشرط، فالأسلم للإنسان إذا اضطر إلى أن يأتي بخادمة -مع توسع الناس في ذلك من غير أن يكون هناك ضرورة إليه- أن يأتي بمحرم معها.