حكم المسح على النعل
Q هل يصلي الإنسان بالنعلين إذا مسح عليهما أم لا؟
صلى الله عليه وسلم النعلان بدون جوارب لا يمسح عليهما؛ لأن الرجل مكشوفة، وإذا كانت مكشوفة فحكمها الغسل لا المسح، لكن حيث يكون معه جورب فيمكن أن يمسح عليها، وإذا نزع النعل وصلى بالجورب فلا بأس.