Q البقر التي تعلف في المزارع هل عليها زكاة؟
صلى الله عليه وسلم البقر والغنم والإبل إذا كانت تعلف أكثر الحول لا زكاة فيها، حتى لو كان يباع لبنها، فإذا باع اللبن وبلغت النقود نصاباً وحال عليها الحول فإنه يزكيها.