Q إذا كان صاحب الأنعام يعلفها ويخسر فيها، ولكنه يستفيد منها بأن يبيع لبنها وفحولها، فيربح ويغطي الخسارة، فهل عليه زكاة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانت ترعى أكثر الحول ففيها زكاة، سواء ربح أو لم يربح.