حكم الاعتمار دون الحج في أشهر الحج

Q من أدى العمرة في أشهر الحج، ولم يرد أن يحج، فهل يلزمه الحج وعليه دم؟

صلى الله عليه وسلم لا، فالإنسان له أن يعتمر في أشهر الحج ولو لم يرد أن يحج، فلا تلازم بين العمرة والحج، فله أن يعتمر ويرجع إلى بلده ولا يلزمه أن يحج، وإن أراد الحج فإنه يعتمر أولاً ثم يحج ثانياً، ولا يرجع إلا بعد أن يؤدي الحج بعد العمرة.

والحاصل أنه لا تلازم بين الحج والعمرة، فللإنسان أن يعتمر في أشهر الحج، ويرجع إلى بلده ولا يحج، وإن أراد أن يجمع بين الحج والعمرة ويكون متمتعاً فإنه يحرم من الميقات للعمرة، وإذا دخل مكة طاف وسعى وحلق للعمرة، ثم يحل منها، ويبقى في مكة أو يخرج منها إلى أماكن أخرى لكنه لا يرجع إلى بلده، أما إذا رجع إلى بلده فإنه لا يكون متمتعاً إذا أراد الحج إلا أن يحرم بعمرة أخرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015