حكم التيمم لشدة البرد

Q رجل احتلم في الليل، وجاءت صلاة الفجر ولم يغتسل لشدة برودة الماء، فهل يصلي الفجر بوضوء فقط؟

صلى الله عليه وسلم ليس له أن يصلي إذا كان في البلد، وعنده يعني شيء يسخن به الماء، وأما إذا كان في فلاة، وليس عنده شيء يسخن به وخشي أن يضره الماء؛ فله أن يتيمم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015