مقدار ما يعق به عن المولود ذكراً أو أنثى

Q هل تصح العقيقة عن التوأمين بكبش واحد كبير، أم لا بد من كبشين، والتوأمان من الإناث؟

صلى الله عليه وسلم كل جارية لها شاة، وكل ذكر له شاتان، فالتوأمان إذا كانا ذكرين فيعق عنهم بأربع شياه، وإذا كان التوأمان إناثاً فيعق بشاتين، وإذا كانا ذكراً وأنثى فثلاث شياه، ثنتان للذكر وواحدة للأنثى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015