قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم)].
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها، ثم يسلم، ومعنى هذا: أن الوتر الأمر فيه واسع سواء أوتر من خمس، أو أوتر من ثلاث، أو أوتر من واحدة، والأولى هو الوتر من واحدة، وهو الذي كونه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأولى الذي ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم.
فقوله: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر له ما قد صلى).
وفعله: ما جاء في حديث عائشة الذي مر، وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة، فإن فيه أنه صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، وهنا قال: ثلاث عشرة، والأحاديث التي مرت إحدى عشرة، فيعني: يمكن أن يحمل على أن الركعتين اللتين هما الفرق بين إحدى عشرة وثلاث عشرة أنها إما ركعتا العشاء أو الركعتان الخفيفتان اللتان تبدأ بهما صلاة الليل.