Q ما حكم راتب المرأة المتزوجة في الإنفاق منه على أهلها، وهل لها فيه حرية التصرف؟
صلى الله عليه وسلم نعم، تتصرف في مالها من راتب أو غير راتب، وإذا كان بينها وبين زوجها اتفاق عند الزواج أو عند دخولها المدرسة للتدريس على اعتبار أنه يكون له شيء من راتبها، واتفقا على ذلك فلا بأس به لكونه مكنها وفوت شيئاً من المصالح على نفسه وعلى غيره بسبب ذلك، فإذا حصل اتفاق على شيء فيعتبر الاتفاق، وإلا فإن الأصل أن مالها -سواءٌ أكان راتباً أم غير راتب- تتصرف فيه كيفما تشاء.