Q إذا أعطى شخص آخر بضاعة ليبيعها له بثمن معين، فباعها له بثمن غير الثمن المحدد، بزيادة فائدة تكون له، فهل يجوز هذا البيع؟
صلى الله عليه وسلم ليس للإنسان أن يتصرف بشيء لم يجعل إليه، وإذا كان وكله وحدد له أجرة في مقابل عمله فإنه يستحق الأجرة، وإلا فإن البيع وثمن المبيع إنما هو للمالك بزيادته، ويكون لذلك أجرة المثل إذا لم يكن هناك تحديد.