قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن سفيان الأبلي حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: حدثني رجل كانت له صحبة -يرون أنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما- قال: (قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك، حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال: إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات، فذكر نحوه، قال: ثم ترفع رأسك -يعني: من السجدة الثانية- فاستو جالساً ولا تقم حتى تسبح عشراً، وتحمد عشراً، وتكبر عشراً، وتهلل عشراًَ، ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات، فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنباً غفر لك بذلك، قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل والنهار).
قال أبو داود: وحبان بن هلال خال هلال الرئي].
أورد أبو داود حديث رجل من الصحابة يرون أنه عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: [(ائتني غداً أحبوك وأثيبك وأعطيك)] قال: [حتى ظننت أنه يعطيني عطية]، ولما جاء إليه ذكر له صلاة التسبيح، وفيه أنه جعل الأربع الركعات بعد الزوال، وهذا فيه بيان أنها قبل صلاة الظهر بعد الزوال، وفيه التنصيص -أيضاً- على الأمر الذي فيه إشكال من الإشكالات، وهو أن جلسة الاستراحة يمكث فيها حتى يأتي بـ (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) عشر مرات، وهذا مخالف لجميع الصلوات، وهو كون الإنسان يجلس للاستراحة ويأتي فيها بدعاء وهي قصيرة وثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها شيء من الدعاء لقصرها، وإنما هي جلسة خفيفة يقوم الإنسان منها للركعة الثانية.
وهذا فيه أنه يجلس حتى يفرغ من قوله: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله) والله أكبر عشر مرات.
ثم قال: [(فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنباً غفر لك بذلك)].
وهذا أخف من الذي تقدم؛ لأن الذي تقدم فيه الأول والآخر، والصغير والكبير، وفيه أن الكبائر تكفر بفعل صلاة تحصل في السنة مرة واحدة.
قوله: [(قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل والنهار)].
يعني: افعلها في أي ساعة من ليل أو نهار، ومعناه الأمر في ذلك واسع، وليست خاصةً بما بعد الزوال وقبل صلاة الظهر.