قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الفريضة على الراحلة من عذر.
حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: (لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء) قال محمد: هذا في المكتوبة].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي [باب: الفريضة على الراحلة من عذر]، وفي بعض النسخ: [من غير عذر].
وقد سبق أن مر بنا في الباب الذي قبل هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة، ويصلي الوتر، غير أنه لا يصلي المكتوبة، وجاء كذلك في بعض الأحاديث أنه كان إذا جاء وقت المكتوبة نزل فصلى، فكان لا يصلي على راحلته المكتوبة.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألها عطاء: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: [لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء].
تعني: في صلاة المكتوبة لم يرخص لهن أن يصلين على الرواحل، بل المسافر الراكب عندما يأتي وقت الصلاة ينزل ويصلي، سواء أكان رجلاً أم امرأة، ولعل السؤال الذي قد حصل بالنسبة للنساء لكون النساء كان حملهن في هوادج، ويكون في حملهن وإنزالهن مشقة، فقد يظن أنهن يعاملن معاملة خاصة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل جعل أمر النساء بخلاف ذلك؛ لأنهن يصعب نزولهن، والرجال قد يصلون والإبل سائرة، بخلاف النساء فإنهن لا بد من إنزالهن وبروك البعير وإخراجهن من الهودج الذي يكن فيه، ولعل هذا السبب الذي جعل عائشة تقول: [لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء]، أي: أنها ما كانت تعرف أنه رخص لهن، وأنهن كن يصلين، لكن إذا كان هناك ضرورة ألجأت إلى ذلك كأن يكون هناك خوف على الإنسان، وكان نزولهم يلحق بهم ضرراً لو نزلوا فلهم أن يصلوا على الرواحل في حال الضرورة، وأما كونه من أجل المشقة ومن أجل السفر فإن المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي المكتوبة إلا وقد نزل.