Q أنا رجل أعمل بالمملكة، وكنت قد وعدت أمي بتذكرة للعمرة، لكن لما جئت تضررت من جراء البعد عن الزوجة، والزوجة كذلك متضررة، فهل أجعل هذه التذكرة للزوجة بدل أمي، أم ماذا أفعل، مع أن أمي قد تغضب من هذا؟
صلى الله عليه وسلم لا يفعل، وإنما إذا تمكن يأتي بهما معاً، وإلا فليف بوعده لأمه.