قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب العتق فيها.
حدثنا زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف)].
أورد أبو داود [باب العتق فيها]، أي: في وقت الكسوف، وأورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالعتاقة فيها، أي: في حالة الكسوف، ولعل ذلك في الخطبة، وإلا فإن الصلاة نفسها ليس فيها كلام، وإنما المقصود المناسبة، والوعظ والتذكير الذي يكون بعدها، والذي ثبتت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.