قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبو بكر وعمر أو عثمان) شك يحيى.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد -لفظه- قالا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك -يعني ابن حرب - عن جابر بن سمرة أنه قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة)].
سبق حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى، وفيه أنه قال: (ولم يذكر أذاناً ولا إقامة) ولكن في هذين الحديثين التصريح: (بأنهم صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم العيد بدون أذان ولا إقامة).
فعن ابن عباس [(أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبو بكر وعمر أو عثمان) شك يحيى] أي أن ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأن أبا بكر وعمر -أو عثمان - صليا العيد بلا أذان ولا إقامة، والشك من يحيى بن سعيد القطان هل قال: عمر أو عثمان؟ فـ أبو بكر ليس فيه شك، وإنما الشك في عمر أو عثمان.
وعن جابر بن سمرة قال: [(صليت غير مرة ولا مرتين مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين بغير أذان ولا إقامة)]، وهذا يدلنا على أن العيدين يصليان بدون أن يؤذن لهما، وبدون أن تقام الصلاة لهما، فلا يكون فيهما أذان ولا إقامة، هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك لا يقال: الصلاة جامعة.
فقول: (الصلاة جامعة، الصلاة جامعة) يقال في الكسوف من أجل أن الناس يأتون من أماكنهم، وأما العيد إذا ثبت فإن الناس يذهبون إلى المصلى، وإذا جاء الوقت لا يؤذن لها، وإذا أريد قيامها لا تقام لها الصلاة، وإنما يأتي الإمام ويطلب من الناس أن يستووا ثم يصلي بهم وإذا فرغ خطب.