اشتراط التقابض في الصرف

Q عندي ريالات سعودية وأريد تحويلها إلى عملة سودانية، ووجدت شخصاً يشتريها مني ولكن بشرط أن يرسلها لي إلى السودان وأستلمها هناك، فهل يعد هذا التعامل من الربا؟

صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو ربا النسيئة، ولكن كونه يأخذها منه قرضاً ثم يوفيه هناك بعملة البلد فلا بأس، أما كونه يعطيه ريالات سعودية ثم يستلم منه هناك ريالات سودانية فهذا هو ربا النسيئة؛ لأنه لا بد من التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015