قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إخفاء التشهد: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا يونس -يعني ابن بكير - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه قال: (من السنة أن يخفى التشهد)].
قوله: (إخفاء التشهد) والمقصود الإسرار به وعدم الجهر.
أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: [(من السنة إخفاء التشهد)] والصحابي إذا قال: من السنة كذا، فإنه في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهي من الصيغ التي لها حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.