Q هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته بالتلفون؟
صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يحصل من الإنسان توسع في مثل هذا، فله أن يراها، ولها أن تراه، وأما أن يخاطبها ويتكلم معها بالتلفون فهذا لا يجوز.