Q رجل توفيت أمه وعليها صيام شهر رمضان فماذا يعمل؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانت متمكنة من القضاء ولم تقض فإنه يقضى عنها.
وأما إذا ماتت ولم تتمكن من القضاء إما لقصر المدة بعد رمضان ولم تتمكن فيها، أو لطول المدة ولكنها بقيت مريضة وماتت في مرضها فإنه لا يقضى عنها، وإنما يقضى عنها إذا كانت قادرة على القضاء ولم تقضِ.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، فيصوم عنها ولدها، لكن هذا -كما قلت-: إذا كانت متمكنة من القضاء، بمعنى أنه جاء بعد رمضان وقت وهي غير مريضة وكانت متمكنة من القضاء وماتت قبل أن تقضي.
ولا يلزمه أن يطعم عنها؛ لأنها لم يجب عليها القضاء، فهي قادرة، فلا يطعم عنها، وإنما يكون الإطعام عن الإنسان الذي لا يستطيع، والذي عنده عجز دائم، وأما الإنسان الذي أصابه مرض، أو حصل له سفر وكان عليه قضاء فإنه لا يطعم عنه، وإنما يصام عنه.