قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس).
قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو باللفظ المتقدم إلا أنه قال بدل: (لم يحمل الخبث) قال: (فإنه لا ينجس) وهي تفسر للجملة السابقة في قوله: (لم يحمل الخبث)، بمعنى: أنه يدفعه عن نفسه ولا تؤثر فيه النجاسة، ولكن هذا فيما إذا لم تغير له طعماً أو ريحاً أو لوناً، أما إذا غيرت اللون أو الطعم أو الريح فإن النجاسة تؤثر فيه، ولذلك فإن الماء الكثير الذي يبلغ عشر قلال أو أكثر إذا أتته النجاسة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإن ذلك يكون نجساً بالإجماع، وهذه الزيادة التي جاءت في بعض روايات حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) أجمع العلماء عليها، وهذا مما ورد فيه حديث ضعيف، ولكن معناه مجمع عليه، ومثله الحديث الذي فيه: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، هذا حديث ضعيف، قال الحافظ في بلوغه: إسناده واهٍ.
ولكن هذا الحديث معناه مجمع عليه، ولا خلاف بين العلماء بأن كل قرض جر نفعه هو ربا، فالمعول عليه في ذلك هو الإجماع وليس هذا الحديث الضعيف الذي هو بلفظ: (كل قرض جر نفعاً هو ربا) والذي قال عنه الحافظ في بلوغ المرام: وإسناده واهٍ، فهذه الزيادة هي من جنس: (كل قرض جر نفعاً هو ربا)، هذا مجمع على معناه، وهذا مجمع على معناه.