Q هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأةً صغيرة ولا يدخل عليها إلا إذا بلغت؟
صلى الله عليه وسلم ذلك جائز، لكن ما فائدة ذلك؟! إن هناك أمراً مهماً، وهو إذنها، فإن إذنها معتبر، فمن حيث الجواز هو جائز، ولكن لا بد من إذنها.
ومن هي دون البلوغ ليس عندها إدراك ولا عندها المعرفة، ولكن البكر تستأذن، وكونها تزوج وهي صغيرة قد يحصل منه أنها إذا بلغت أو إذا دخل بها يكون لها رأي آخر، كما في قصة المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة، فاشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فخيرها، فهذا الأمر يترتب عليه ما يترتب من المحاذير.