قوله: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع) قد يقال: فما حكم سؤر الدواب والسباع؟
و صلى الله عليه وسلم أن الكلب سؤره معروف، وقد ورد ما يدل على نجاسته وأنه يراق ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، وأما غيره من الدواب والسباع فإن الأصل أن سؤرها لا ينجس ولا يؤثر، ولكن المقصود ليس هو السؤر، وإنما المقصود: هو كونها كانت تخوض فيه وتبول ويحصل الروث منها، وهذا هو الذي يكون سبباً في نجاسة الماء.