إسناد رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى في الدعاء في الصلاة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره، في الفريضة وغيرها].

أورد المصنف هنا أثراً عن مالك، وهو أنه قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وفي وسطه وفي آخره.

أي: أول الصلاة ووسطها وآخرها.

وهذا يفيد أنه يرى الدعاء في الاستفتاح، وقيل: إن المشهور عنه أنه يكبر ويتعوذ ويقرأ ولا يذكر دعاء الاستفتاح، ولكن هذا الأثر يدل على أنه يرى الدعاء؛ لأن الدعاء في أول الصلاة هو الاستفتاح.

ووسطها يراد به في السجود، وكذلك بين السجدتين، وآخرها هو قبل التشهد، فكل ذلك موطن للدعاء.

قوله: [في الفريضة وغيرها].

يعني أن الدعاء يكون في الفريضة والنافلة.

والدعاء في أول الصلاة لا يكون إلا بما ورد، وأما بالنسبة للسجود فالإنسان يسأل فيه ما يريد، وكذلك في آخر الصلاة يسأل ما يريد، وحرصه على ما هو مأثور أولى، وأما بالنسبة لأول الصلاة فليس فيه إلا المأثور، فيدعو بما هو مأثور، وفي السجود قال صلى الله عليه وسلم: (وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء) ويمكن للإنسان أن ينص على حاجته وعلى مراده ويسمي مراده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015