Q ما حكم لعن المعين من المبتدعة، فقد ورد عن بعض السلف لعن بشر وعمرو بن عبيد وواصل؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز لعن المعين مطلقا، إلا من عرف أنه مات كافراً، ولهذا كان ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عندما يأتي إلى شخص سيء يعلق اللعن بالموت على الكفر، فإنه لما ذكر أبا نصر الفارابي وذكر عنه أنه كان يقول بعدم معاد الأجساد وأن المعاد معاد الأرواح دون معاد الأجساد.
قال: فعليه -إن كان مات على ذلك- لعنة رب العالمين.
وابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق -وهو كتاب واسع لدمشق- لم يذكر فيه أبا نصر الفارابي مع أنه من أهل دمشق، وقيل: ولعله إنما تركه لنتنه وخباثته.
وقد ذكر ابن كثير شخصاً نصرانياً أنشأ قصيدة طويلة فيها ذم الإسلام وذم المسلمين وذم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عن ابن حزم قصيدة رد على النصراني بها، وهي قصيدة مطولة، ولما ذكر قصيدة النصراني قال: عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافراً.
وثبوت ما ذكر في السؤال محل نظر.