قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما)].
ذكرنا أنه إذا كان ليس معه أحد، أو لم يكن عن يساره أحد فإنه يجعل نعليه عن يساره، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عن يساره أحد فإنه لا يجعلها عن يساره؛ لأنه لو جعلها عن يساره فستكون على يمين غيره، فسيؤذي بهما غيره، لذلك فليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما، وإذا كان في المسجد أماكن مخصصة للأحذية كالأحواض الموجودة في هذا المسجد فليجعلها فيها، أو تجعل بين السواري إذا كان هناك سوارٍ ليس بينها صفوف، فالمهم أن الإنسان لا يؤذي بهما أحداً كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب.
وقوله هنا: (أو ليصل فيهما)، وقوله في الحديث السابق: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً)، يبين أن الأمر في ذلك واسع.