قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كم تصلي المرأة.
حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: (تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يُغيَّب ظهور قدميها)].
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي: باب في كم تصلي المرأة.
يعني: من الثياب، والمقصود من هذه الترجمة: أن المرأة تصلي بما يستر جسمها من الثياب، وتغطي رأسها وسائر جسمها، حتى قدميها وكفيها، وإنما تكشف وجهها، وهذا هو الذي عليها أن تفعله، وليس هناك مقدار من الثياب أو عدد من الثياب يجب عليها أن تلبسه، ولكنها تلبس ما يغطي رأسها من خمار ودرع بحيث يغطي جسدها كله حتى قدميها، هذا هو المراد من هذه الترجمة.
وقد أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن أم سلمة وهو من بعض الطرق موقوفاً عليها، ومن بعضها مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة تلبس خماراً ودرعاً يغطي جسدها حتى ظهور قدميها.
وهذا الذي أورده أبو داود في الأول أثر موقوف، وفيه: أن أم محمد بن زيد بن قنفذ سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عما تصلي به المرأة، فقالت: تصلي في خمار ودرع يغيب ظهور قدميها، يعني: يغطي ظهور قدميها، وهذا هو المطلوب من المرأة، لكن لو صلت وقد بدت قدماها أو كفاها لا يقال: إن عليها الإعادة؛ لأنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك لازم ومتعين، ولكن كونها تكون متسترة، وآخذة بما هو أحوط لها في دينها، وبما هو أسلم وأريح لها في نفسها؛ فهذا هو الذي عليها أن تفعله، لكن لو صلت وقد بدت قدماها أو كفاها فإن صلاتها صحيحة؛ لأنه لم يثبت في تغطية ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.