قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء)،].
أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في لحاف لا يتوشح به)].
واللحاف: هو الذي يلتحف به الإنسان في نومه، ومعلوم أن اللحف إذا كانت طاهرة وليس فيها نجاسة فإنها تستعمل، وإذا كانت فيها نجاسة فلا يجوز استعمالها، وهذا هو التوفيق بين ما جاء في كونه يصلى في اللحف أو لا يصلى في اللحف، يعني: أن المنع حيث تكون فيها نجاسة أو عرضة للنجاسة، والإباحة حيث تكون سليمة ولا نجاسة فيها، وقوله: (نهى أن يصلى في لحاف لا يتوشح به)، معناه: أنه يجعل شيئاً منه على كتفيه.
قوله: [(والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء)].
يعني: أنه ليس على كتفه منه شيء؛ لأن السراويل تكون على النصف الأسفل، والكتفان لا نصيب لهما مع السراويل؛ لأن السراويل لا يكون شيء منها على الكتفين، فكون الإنسان يصلي في سراويل فقط وليس على عاتقيه شيء نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يصلي في سراويل وعليه رداء، فإذا لبس سراويل وعليه رداء، أو صلى في سراويل وعليه قميص حصل المقصود، لكن لا يصلي في سراويل دون أن يكون على كتفيه شيء؛ لأن السراويل مثل الإزار الضيق الذي يتزر به الإنسان، ويجوز للإنسان أن يستعمله حيث لا يقدر إلا عليه، وإذا كان الإنسان لا يقدر إلا على السراويل فإنه يصلي بالسراويل ولو لم يكن عليه شيء مادام أنه لم يحصل إلا هذا، كالإنسان الذي لا يحصل إلا إزاراً ضيقاً يتزر به، ولا يبقى منه شيء يصل إلى كتفيه.
فالحاصل: أن السراويل لا يصلى فيهما وحدهما مع القدرة على أن يضاف إليهما قميص أو رداء.