جواز الصلاة وأحد العاتقين مكشوف دون كراهة

Q هل يكفي أن يصلي الرجل وعلى أحد عاتقيه شيء أم لابد من تغطية العاتقين؟

صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وعلى أحد العاتقين شيء يكفي، ولا يلزم تغطية العاتقين جميعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015