قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر، فقال: ردّوا هذا في وعائه وهذا في سقائه؛ فإني صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط)].
أورد أبو داود باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان.
يعني: موقف المأموم من الإمام كيف يكون؟
و صلى الله عليه وسلم أنه يكون عن يمينه مساوياً له ومسامتاً له ومحاذياً له، ولا يكون عن يساره ولا يكون وراءه، هذا هو الحكم.
أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك رضي الله عنه فقدمت له تمراً وسمناً فقال: ردوا هذا في وعائه).
يعني: التمر.
قوله: [(وردوا هذا في سقائه)] يعني: السمن.
قوله: [(ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا)].
يعني: أن أم حرام خالته صلت خلفهم كذلك أم سليم، وأنس رضي الله عنه صف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه.
قوله: [(قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط)].
يعني: أن موقف المأموم إذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام، يكنّ صفاً وحدهن وراءهم.
وهذا الحديث يدل على جواز صلاة الجماعة في التطوع في بعض الأحيان وليس دائماً.