قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة).
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (إن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه)].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة] يعني: أنه صلى الفرض من قبل، ثم بعد ذلك صلى بالناس إماماً، فهو متنفل وهم مفترضون.
أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة) يعني: الصلاة التي صلاها مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفرض، ومن المعلوم أنه يؤدي الفرض أولاً ثم يذهب ويصلي بقومه تلك الصلاة وهو متنفل، وهو دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وسبق أن مر أن من أدلته قصة عمرو بن سلمة وهو أنه كان يصلي بهم وهو صغير وهو متنفل وهم مفترضون.
وبعض العلماء قال: إن الصلاة التي صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النافلة وهذه هي الفريضة، ولكن هذا بعيد جداً؛ لأن معاذاً رضي الله عنه لم يكن ليترك الفرض في هذا المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المساجد بعد المسجد الحرام، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر عليه الصلاة والسلام، ثم يدخر صلاة الفرض بأن يصليها مع قومه، بل الذي لا إشكال فيه أن صلاته بهم وهو متنفل وهم مفترضون، فيصح ائتمام المفترض بالمتنفل.