قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة)].
أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن أم مكتوم ويقال له: عبد الله رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله! إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة)، وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة، وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى في التخلف عن الجماعة فغيره من باب أولى، فهذا الحديث من الأدلة الواضحة الجلية على أن صلاة الجماعة واجبة.