Q قول النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنته (يسوءني ما يسوءها) لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها هل يدل على كراهيته صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج على ابنته؟ وما الصحيح في حكم التعدد في الزواج؟
صلى الله عليه وسلم التعدد في الزواج كما هو معلوم جاء به القرآن، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد، فالتعدد ثابت في الكتاب والسنة، ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا تزوج زوجها عليها يحصل له شيء من التأثر؛ لأنه قد يحصل لها شيء من الضرر، فكون التعدد جائز شيء، وكون الإنسان يسوءه أو يتألم إذا حصل شيء فيه مضرة لابنته شيء آخر.
وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهية التعدد، ولكنه يدل على أنه يسوءه أن فاطمة ابنته يتزوج عليها علي، هذا الذي ساءه؛ لأن الإنسان لا يفرح بأن ابنته يتزوج عليها.