شرح حديث (أن رسول الله نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء).

أورد أبو داود حديث أبي لبابة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات اللاتي تكون في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر، وبين أنهما يخطفان البصر، ويسقطان ما في بطون النساء، وعلى هذا يستثنى من ذوات البيوت هذا الصنف وهذا النوع من الحيوان الذي يكون هذا ضرره.

قوله: [حدثنا القعنبي].

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.

[عن مالك].

وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن نافع].

نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي لبابة] أبو لبابة رضي الله عنه مر ذكره.

والإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015