قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة].
عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[عن عبد العزيز يعني: ابن محمد].
عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو يعني: ابن أبي عمرو].
عمرو بن أبي عمرو، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عكرمة].
عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
ابن عباس قد مر ذكره.
[قال أبو داود: حديث عبيد الله وعطاء يفصل هذا الحديث].
قال أبو داود: حديث عبيد الله وعطاء أي: السابق الذي فيه الأمر بالاستئذان، يفصل هذا الحديث أي: يضعفه؛ لأن هذا فيه أنهم كانوا لا يستأذنون، وذاك فيه الاستئذان، ولكنه بالنسبة لـ ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يأمر جاريته أن تستأذن مطلقاً، ومعنى ذلك أن كثيراً من الناس ما كانوا يستأذنون لأنهم اكتفوا بوجود الستور والحجاب والذي حصل، وأما ابن عباس فرأى أن ذلك يكون مستمراً، وأن الأولى هو حصول الاستئذان ولو وجدت الستور.