Q إذا كان الاستئذان لأجل البصر، فهل يجوز للأعمى أن يدخل بدون استئذان؟
صلى الله عليه وسلم لا؛ لأننا قلنا: إن الاستئذان يكون لحالتين: من أجل أن لا يطلع على شيء، ومن أجل أن الإنسان قد لا يكون عنده الاستعداد لاستقبال من يريد أن يدخل؛ لأنه قد يكون عنده شغل يمنعه، فيستأذن الأعمى فإن قيل له: ادخل، يدخل، وإن قيل له: انصرف، ينصرف.
أما كونه يفتح الباب ويدخل لأنه لا يرى فهذا لا يصلح هذا.