قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المشورة.
حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (المستشار مؤتمن)].
أورد أبو داود [باباً في المشورة].
والمشورة: هي كون الإنسان يشير إذا استشير بما هو أصلح وبما هو خير للمستشير، وهو مؤتمن، ومقتضى الأمانة أنه لا يخونه بأن يشير عليه بشيء لا يناسب، أو يقصر في المشورة، أو يبخل بالمشورة ويعتذر مع تمكنه من أن يشير عليه.
قوله: [(مؤتمن)] يدل على أنه في حكم المؤتمنين من ناحية أنه يؤدي تلك الأمانة، وهي أنه يشير بما يرى فيه الخير، وإذا أشار بشيء يرى فيه المصلحة ثم تبين أنه لم يستفد من هذا الذي أشار عليه به، فإنه ليس عليه تبعة بسبب ذلك؛ لأنه أشار بما رأى فيه المصلحة، وكونه تحقق له ما أراد أو لم يتحقق هذا شيء آخر لا دخل للإنسان فيه، ولا يلحقه به غرم ولا ذم، مادام أنه قد أبدى ما عنده من النصح، وما فيه الخير لمن استشاره.