Q في بعض البلدان إذا تزوجت المرأة تنسب إلى زوجها، فهل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز؛ لابد أن تنسب إلى أبيها ولا تنسب إلى زوجها، وهذه من الأمور المحدثة التي أحدثها بعض الناس.