حكم الانتساب إلى قبيلة أشرف نسباً

Q هل يدخل في تغيير الانتماء للموالي من غير انتسابه إلى قبيلة أخرى أشرف نسباً أو من يجهل نسبه وانتسب إلى قبيلة؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى قبيلة وهو ليس منها، ولا يجوز له أيضاً أن يغير قبيلته أو يترك الانتماء إلى قبيلته وينتقل إلى قبيلة تكون أشرف نسباً من قبيلته، فإن هذا يكون من قبيل المتشبع بما لم يعط، فيكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور).

كالذين ينتمون إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا النسب شريف، فإن هذا من قبيل التشبع بما لم يعط الإنسان وهو غير سائغ مطلقاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015