Q امرأة بلغت سن الحيض وهي لا تطيق الصيام، وبقيت سنتين تعالج في الصوم شدة ويغشى عليها فتفطر، وقد بلغت قرابة أربعين سنة، فما حكم السنتين المذكورتين؟
صلى الله عليه وسلم تقضي المقدار الذي أفطرته لضعفها أو لمرضها، ولكونها أخرت ما عليها حتى جاء رمضان آخر فيلزمها مع صيام كل يوم أن تطعم معه مسكيناً.