Q روى ابن أبي شيبة فيما يكره من الأسماء قال: حدثنا الفضل بن دكين عن أبي خلدة وهو صدوق عن أبي العالية قال: إنكم تفعلون شراً في ذلك، تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم؟
صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على المنع، وإنما يدل على المنع من الثاني، وهو أن يسمي الإنسان باسم طيب ثم يلعنه.
وأيضاً لو حصل اللعن فإنه لا يكون لذاك النبي، وإنما لهذا الشخص، ومعلوم أن لعن المعين لا يجوز مطلقاً، وإنما اللعن يكون للأوصاف، (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء).
(لعن الله النامصة والمنتمصة).
لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الظالمين، وهكذا بالأوصاف وليس بالأسماء، وهذا الأثر لا يدل على المنع، ولكن يدل على المنع من اللعن مطلقاً.