قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن يتكنى بأبي عيسى.
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابناً له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تكنى بـ أبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بـ أبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كناني، فقال: إن رسول الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في جلجتنا، فلم يزل يكنى بـ أبي عبد الله حتى هلك].
أورد أبو داود: باباً في التكني بأبي عيسى.
يعني بهذا الاسم بالذات الذي هو أبو عيسى، ولعل المقصود من ذلك الإشارة إلى عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه ليس له أب، وأن الإنسان الذي يكنى بأبي عيسى يكون متشبهاً بشيء غير صحيح ولا وجود له.
وأورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة بالنسبة للمرفوع؛ لأن المرفوع هو عن المغيرة بن شعبة وعمر رضي الله عنه له الأثر، فـ عمر رضي الله عنه ضرب غلاماً له كنى نفسه أبا عيسى، وكذلك المغيرة كان يكنى أبا عيسى فقال له عمر رضي الله عنه: أما يكفيك أن تكنى بـ أبي عبد الله؟ وكأن شهرته كانت بكنية، ومعلوم أن الشخص قد تكثر كناه وتتعدد فيقال: فلان وأبو فلان، وقد يكون السبب في ذلك أنه كني قبل أن يولد له كما يحصل من تكنية الصغار، ثم ولد له فصار يكنى بأكبر مولود، وقد يكون كني بمولود، ولكنه أول ما ولد تكنى به ثم مات، ثم ولد له مولود آخر وصار مشهوراً عند الناس فصار يكنى به.
والحاصل: أن التكنية تتعدد وتتكرر، وكأن المغيرة رضي الله عنه كانت له هذه الكنية.
وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يكنى بـ أبي عبد الله ويكنى بـ أبي عمرو، وهو مشهور بكنية أبو عمرو؛ لأنه ولد له من إحدى بنتي النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم أو رقية، وقد ذكر أنه نقره ديك في عينه ومات بسبب ذلك.
والحاصل أن الكنية تتكرر والمغيرة بن شعبة قد يكون مكنى بهذا ومكنى بهذا، وعمر رضي الله عنه أراد منه أن يحتفظ بكنية أبي عبد الله، وأن يترك كنية أبي عيسى، ولكن المغيرة قال: كناني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الكنية بـ أبي عيسى سائغة مادام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه، ويكون عمر رضي الله عنه أراد الأولى والأفضل، وأن يجتنب مثل هذا اللفظ من باب الأولى لا من باب التحريم، فهذا يدل على جواز التكنية.
ثم أيضاً الأصل جواز التكنية حتى يأتي ما يمنع، ولم يأت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك، بل جاء ما يدل على جواز ذلك كما في هذا الحديث عن المغيرة، ولكن عمر رضي الله عنه رأى أن الأولى أن يكنى بـ أبي عبد الله بدلاً من أبي عيسى، فقال: (إن رسول صلى الله عليه وسلم كناني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجتنا).
قوله: (وإنا في جلجتنا) فسرت بأننا وأمثالنا من الناس لا ندري ما حالنا، ولكن هذا محمول على الأولى كما قلت، وأما الجواز فإن ذلك جائز؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم كنى بذلك المغيرة بن شعبة.
قال: [فلم يزل يكنى بـ أبي عبد الله حتى هلك].
كأنه استجاب إلى ما ذكره له عمر، وكأن الناس بعد ذلك صاروا يخاطبونه بهذا.