Q في الأعراس الآن يأتون بمطربات يضربن بالدف ويغنين بأغاني المغنين المشهورة فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم هذا فيه محذوران: أولاً: هذا الغناء المحرم الذي يكون فيه طرب وغزل وحب للشر.
ثانياً: فيه تبذير للأموال وصرفها في غير حق؛ لأن هؤلاء النساء قد يستأجر بأثمان باهظة، مع أنه يمكن أن تضرب النساء بالدف وأن يحصل منهن التغني بما هو سائغ، دون أن يحتجن إلى استئجار مغنيات يأتين بالغناء المحرم ويضربن بالدف وتصرف لهن أموال لا حاجة إلى صرفها، وإنما ينبغي أن تبقى للزوج ويكون ذلك من تخفيف التكاليف التي تكون على كاهل الزوج بحيث يسلم من مثل هذه الأموال التي تصرف في غير طائل، بل في مضرة.